تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ( 1 ) . ( و ) العقد الواقع ( بعده ) أي بعد انقضائه والاحلال منه ( يصح ) وإن كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلا أن يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه . ( ويجوز ) للمحرم ( الرجعة للرجعية ) عندنا للأصل والحرج وعموم نحو " بعولتهن أحق بردهن " خلافا لأحمد في رواية ( 2 ) ولا فرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل . ( و ) كذا يجوز له ( شراء الإماء وإن قصد الشري ) للأصل وصحيح سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : نعم ( 3 ) ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى أنه لا يعرف فيه . خلافا ( 6 ) ، لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد ( 7 ) ، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا وهو إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع . ( و ) يجوز له ( مفارقة النساء ) بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والأخبار ( 8 ) والاجماع وفي التذكرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 90 ب 14 في تروك الاحرام ح 10 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 290 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 92 ب 16 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 93 ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 343 س 24 . ( 6 ) المنتهى : ج 2 ص 810 س 4 1 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 343 س 26 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 92 ب 17 من أبواب تروك الاحرام .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 338 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي