فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم
تزوجته فعليها بدنة ( 1 ) .
( و ) العقد الواقع ( بعده ) أي بعد انقضائه والاحلال منه ( يصح ) وإن
كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلا أن يكون في حال احرام الوكيل
بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه .
( ويجوز ) للمحرم ( الرجعة للرجعية ) عندنا للأصل والحرج وعموم نحو
" بعولتهن أحق بردهن " خلافا لأحمد في رواية ( 2 ) ولا فرق بين المطلقة تبرعا
والمختلعة إذا رجعت في البدل .
( و ) كذا يجوز له ( شراء الإماء وإن قصد الشري ) للأصل وصحيح
سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : نعم ( 3 )
ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى أنه لا يعرف فيه . خلافا ( 6 ) ، لكنه احتمل في التذكرة
فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له
العقد ( 7 ) ، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا وهو إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن
العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع .
( و ) يجوز له ( مفارقة النساء ) بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل
والأخبار ( 8 ) والاجماع وفي التذكرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 90 ب 14 في تروك الاحرام ح 10 .
( 2 ) المجموع : ج 7 ص 290 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 92 ب 16 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 93 ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 343 س 24 .
( 6 ) المنتهى : ج 2 ص 810 س 4 1 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 343 س 26 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 92 ب 17 من أبواب تروك الاحرام .