الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ولذا قيدنا بقولنا : ثم تجدد له العزم كما في المبسوط ( 3 )
والخلاف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . وعبارة الكتاب قد تقتضي
الوجوب كالجامع ( 8 ) وكتب المحقق ( 9 ) وخصوصا المعتبر ( 10 ) ، ونحوه التذكرة ( 11 )
والدروس ( 12 ) ، ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد ( 13 ) .
( و ) كذا ( المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه ) أو إرادته يلزمه لعمرته
المضي إلى ميقاته أو أحد المواقيت إن أمكن إجماعا كما في الخلاف ( 14 ) ، وإلا
خرج من الحرم والاحرام من موضعه كما في النهاية ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والنافع ( 17 )
والشرائع ( 18 ) والمهذب ( 19 ) والغنية ( 20 ) ، وفي الأخير الاجماع ، وليس في المقنعة
والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه ، وإنما ذكر في
الأخير عن الشافعي ( 21 ) .
وينص على الميقات نحو خبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن المجاور أله أن
يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ( 22 ) . وخبره
عن الصادق عليه السلام في المجاور : فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 284 المسألة 59 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 670 س 16 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 313 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 284 المسألة 59 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 31 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 321 س 29 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 670 س 16 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 178 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 ، المختصر النافع : ص 81 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 807 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 321 س 30 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 342 درس 89 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 160 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 285 المسألة 60 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 467 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 529 .
( 17 ) المختصر النافع : ص 80 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 .
( 19 ) المهذب : ج 1 ص 214 .
( 20 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 18 .
( 21 ) الخلاف : ج 2 ص 285 مسألة 60 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 244 ب 19 من أبواب المواقيت ح 1 .