تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وفي الدلالة نظر ظاهر ، ولأن الاحرام بهم مندوب ، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات ، كما لا يلزم من أصله ، وضعفه أيضا ظاهر ، وهو خيرة المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) . ثم إن التأخير إلى فخ ( إن حجوا ) أو اعتمروا ( على طريق المدينة ، وإلا فن موضع الاحرام ) لا بد من تجريدهم . وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات ، وإنما المؤخر التجريد ، ولكن يجوز أن يريد لا بد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم . وهذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس ( 5 ) ، ووجهه ظاهر ، فإن فخ إنما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ، ويمكن حمل أدنى الحل في سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها ، وقد يعطيه كلام التذكرة ( 6 ) . ( والقارن والمفرد ) من أهل مكة كانا أو من غيرهم ( إذا اعتمرا ) أي أرادا الاعتمار ( بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ) كما في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) . ( ويستحب ) أن يحرما ( من الجعرانة ) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة ( 10 ) ، وعن الأصمعي ( 11 ) والشافعي ( 12 ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء ، قيل : العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه . وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا ( 13 ) . وهي
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 804 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 667 س 21 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 16 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 320 س 30 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 537 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 320 س 30 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 266 المسألة 32 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 309 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 528 . ( 10 ) جمهرة اللغة : ج 2 ص 79 ، مادة " ج رع " . ( 11 ) نقل عنه في تهذيب اللغة : ج 1 ص 362 مادة " جعر " . ( 12 ) المجموع : ج 7 ص 204 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 541 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 219 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي