تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي ، وسيأتي جواز إيقاعها منها بل فضله ، فلا كثير احتياج إلى استثنائها . ( و ) يجوز أن ( يجرد الصبيان ) إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة ( من فخ ) كما في المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وغيرهما ، وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كذا قيل . وفي القاموس : موضع بمكة دفن بها ابن عمر ( 3 ) ، وفي النهاية الأثيرية : موضع عند مكة ( 4 ) . وقيل : وأب دفن به عبد الله بن عمر ( 5 ) . وفي السرائر : إنه موضع على رأس فرسخ من مكة ، قتل به الحسين بن علي ابن أمير المؤمنين ، يعني الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهما السلام ( 6 ) ، وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي ابن جعفر في الصحيح : كان أبي يجردهم من فخ ( 7 ) . وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميمات ولا يجردون ؟ وجهان ، من عموم نصوص المواقيت ، والنهي عن تأخير الاحرام عنها ، وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد ، فالتأخير تشريع ، وهو خيرة السرائر ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) والشارح المقداد ( 10 ) ، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه لبس المخيط . وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ( 11 ) ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 442 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 313 . ( 3 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 448 . ( 4 ) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 418 ، مادة " فخخ " . ( 5 ) لسان العرب : ج 3 ص 42 مادة " فخخ " . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 537 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 243 ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 537 . ( 9 ) جامع المقاصد : ج 3 ص 160 . ( 10 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 448 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 .