مكة في احرام الحج من المواقيت ( 1 ) . وقطع الشهيد في اللمعة ( 2 ) باعتبار القرب من
عرفات في الحج .
واقتصر الشيخ في المصباح ( 3 ) ومختصره على أن من كان ساكن الحرم أحرم
من منزله . وفي الكافي ( 4 ) والغنية ( 5 ) والإصباح : إن الأفضل لمن منزله أقرب
الاحرام من الميقات . ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ( 6 ) .
ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم ؟ صريح ابني حمزة ( 7 ) وسعيد ( 8 ) وظاهر
الأكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون
الميقات أو ورائه .
ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : فمن كان دونهن من أهله ( 9 ) ، ولكن
أخبارنا لا تدل عليه . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 10 ) وأبي الفضل
الحناط ( 11 ) عن الصادق عليه السلام : أمر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة ، وأما
العمرة فلا يحرم بها من الحرم .
( و ) الميقات ( لحج التمتع مكة ) لساكنيها وغيرهم ، وللحجين الباقيين
لساكنيها خاصة .
( وهذه المواقيت ) مواقيت ( للحج ) فالأخير لحج التمتع إلا لساكني مكة
فهي ميقات حجهم مطلقا ، والباقية لحج الافراد والقران .
( و ) مواقيت ( العمرة المتمتع بها والمفردة ) إلا المفردة بعد الحج
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 104 س 10 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 226 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 617 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 202 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 17 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 458 .
( 7 ) الوسيلة : ص 160 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 178 .
( 9 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 166 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 193 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6 .