تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الفتوح في روض الجنان ( 1 ) ، وفي الجمل والعقود ( 2 ) وكتابي الأخبار ( 3 ) : إن الرمي مسنون ، ففهم ابن حمزة ( 4 ) والمصنف في المنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والشهيد ( 7 ) الاستحباب . وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض ، بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القرآن ، ونفى الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي ، وقال : ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، ولكنه إنما ذكره في الرمي أيام التشريق ( 8 ) . وفي النافع : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب ( 9 ) . وليس في المقنعة ذكر صلاة الطواف في فروض الحج ، وإنما دخلت في عموم السنن ، وأدخلها سلار ( 10 ) في المندوبات . وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 11 ) . ولم يذكرها ابن زهرة في الأفعال أصلا ، ولكنه نص بعد ذلك وفي الصلاة على وجوبها ، وأنه مجمع عليه ، فكأنه أدخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج . وعلى الجملة فالمشهور أن الواجب هذه الستة عشر ( الاحرام ) بعمرة التمتع ( والطواف ) لها ( وركعتاه والسعي ) لها ( والتقصير والاحرام للحج ) حج التمتع ، ( والوقوف بعرفات ، و ) الوقوف ( بالمشعر ، و ، مناسك منى بعد ( نزول منى و ) هي ( الرمي ) يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال ، ( والذبح ) أو النحر ، ( والحلق بها أو التقصير ، والطواف ) للحج ، ( وركعتاه والسعي ) له ، ( وطواف النساء
هامش
( 1 ) روض الجنان . ج 2 ص 103 . ( 2 ) الجمل والعقود : ص 145 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 286 ح 11 ، الإستبصار : ج 2 ص 297 ذيل الحديث 4 . ( 4 ) الوسيلة : ص 180 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 14 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 257 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 435 درس 110 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 606 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 81 . ( 10 ) المراسم : ص 105 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 327 المسألة 138 .