( مقدمة : )
( الواجب منها ستة عشر ) ويدخل فيها نياتها ، فإنما الأعمال بالنيات ( 1 ) ،
كما يدخل في الاحرام التلبية . وصرح به الشيخان ( 2 ) وجماعة ، ولبس الثوبين
وصرح به سلار ( 3 ) وجماعة لا ونزول منى إنما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا
وعد ( 4 ) في الشرائع ( 5 ) ، وكذا المسير إنما يجب من باب المقدمة ، وعده سلار ( 6 ) .
ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ، ومن أراد التصريح بالنيات
زادها كالشيخ ( 7 ) ومن تبعه ، لكنهم اكتفوا بنية الاحرام أو أطلقوها وعدوها واحدا ،
وعدت في الشرائع ( 8 ) في أفعال العمرة دون الحج ، وزاد سلار لثم الحجر واستلام
الركن اليماني ونزول المزدلفة ( 9 ) ، ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من
المفروضات ، وجعلاهما في المقنعة ( 10 ) والتبيان من السنن ( 11 ) ، وكذا الشيخ أبو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 12 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 307 ، المقنعة : ص 407 .
( 3 ) المراسم : ص 105 .
( 4 ) كذا في خ وط ، والظاهر أنه : " وعده " .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 .
( 6 ) المراسم : ص 105 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 301 .
( 9 ) المراسم : ص 105 .
( 10 ) المقنعة : ص 431 .
( 11 ) التبيان : ج 2 ص 154 .