تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مقدمة : ) ( الواجب منها ستة عشر ) ويدخل فيها نياتها ، فإنما الأعمال بالنيات ( 1 ) ، كما يدخل في الاحرام التلبية . وصرح به الشيخان ( 2 ) وجماعة ، ولبس الثوبين وصرح به سلار ( 3 ) وجماعة لا ونزول منى إنما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد ( 4 ) في الشرائع ( 5 ) ، وكذا المسير إنما يجب من باب المقدمة ، وعده سلار ( 6 ) . ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ، ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ( 7 ) ومن تبعه ، لكنهم اكتفوا بنية الاحرام أو أطلقوها وعدوها واحدا ، وعدت في الشرائع ( 8 ) في أفعال العمرة دون الحج ، وزاد سلار لثم الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ( 9 ) ، ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من المفروضات ، وجعلاهما في المقنعة ( 10 ) والتبيان من السنن ( 11 ) ، وكذا الشيخ أبو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 12 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 307 ، المقنعة : ص 407 . ( 3 ) المراسم : ص 105 . ( 4 ) كذا في خ وط ، والظاهر أنه : " وعده " . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 . ( 6 ) المراسم : ص 105 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 307 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 301 . ( 9 ) المراسم : ص 105 . ( 10 ) المقنعة : ص 431 . ( 11 ) التبيان : ج 2 ص 154 .