( ولا يشترط ) عندنا ( إذن الزوج في الواجب ) إذ لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق . وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن امرأة لها زوج وهي
صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها ( 1 ) .
وقال لابن مسلم في الصحيح : لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام ( 2 ) . وقال
الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : تحج وإن رغم أنفه ( 3 ) .
ولمعاوية بن وهب : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج إن شاءت ( 4 ) .
وعن الشافعي اشتراط إذنه ( 5 ) .
( وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية ) لكونها في حكم الزوجة ، ولحرمة
خروجها من منزلها في العدة ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
عمار : لا تحج المطلقة في عدتها ( 6 ) . ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها :
وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها ( 7 ) .
( لا ) المطلقة ( بائنة ) وإن كانت معتدة ، لانقطاع عصمة الزوجية ،
واختصاص النهي عن الخروج بالرجعية . وكذا المتوفى عنها زوجها ، خلافا
لأحمد ( 8 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي هلال فيها : تخرج إلى الحج والعمرة ،
ولا تخرج التي تطلق ، لأن الله تعالى يقول : " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في
سفر ( 9 ) . ولداود بن الحصين : حج وإن كانت في عدتها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) الأم : ج 2 ص 117 ، المجموع : ج 8 ص 327 ، الحاوي الكبير : ج 4 ص 363 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 195 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 113 ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .