( ه : المخالف لا يعيد حجه ) ولا عمرته ( بعد استبصاره واجبا )
للأصل والأخبار ( 1 ) ، وصحة أفعاله ونياته لصحة القربة منه ، ( إلا أن يخل بركن )
عندنا كما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) ، فإنه لم يأت حينئذ
بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة ، لخروج وقتها .
ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده ، لا طلاق
الأخبار المنصرف إليه ظاهرا ، ( بل يستحب ) الإعادة إن لم يخل بركن
للأخبار ( 6 ) خلافا للقاضي ( 7 ) وأبي علي فأوجباها ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر
أبي بصير : أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان
عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ( 9 ) .
ولأن إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبي جعفر عليه السلام إني
حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلت متمتعا بالعمرة إلي الحج ، فكتب
إليه : أعد حجك ( 10 ) . ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما ، واختصاص
الأول بالناصب ، وهو كافر ، واحتمال ( 11 ) الثاني الاخلال بركن .
( و : ليس للمرأة ولا للعبد ) بل المملوك ( الحج تطوعا بدون إذن
الزوج والمولى ) وإن صحباهما فيه ، وتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمة العبادات وج 8 ص 42 ب 23 من
أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 765 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 860 س 2 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 125 س 18 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 315 درس 82 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 268 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 19 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 وص 43 ب
23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .
( 11 ) في خ : " واحتمل " .