الرجلين ) كما في المهذب ( 1 ) والجامع ( 2 ) وكتب المحقق ( 3 ) وظاهر المقنع ( 4 )
والهداية ( 5 ) وفي المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) ، وإن لم تنصا على الوجوب كالمراسم ( 8 ) ،
لحسن حماد عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 10 ) ، وحسنه
عنه عليه السلام الذي رواه الصدوق في الخصال ( 11 ) .
وفي الأحمدي : يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ( 12 ) . وفي
المنتهى : إنه لا خلاف في أنه لا يجزئ السجود على الرأس أو الخد ( 13 ) .
وفي خبر طلحة بن زيد ، عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام كان يكره أن يصلي
على قصاص شعرة حتى يرسله إرسالا ( 14 ) .
وفي السرائر ( 15 ) وجمل العلم والعمل مكان ( الكفين ) ( مفصل الزندين من
الكفين ) ( 16 ) . وفي شرح الجمل للقاضي : إنه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة
فيه ( 17 ) .
وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين ( 18 ) ، وهو أولى من تعينه من
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 93 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 75 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 86 ، المعتبر : ج 2 ص 206 .
( 4 ) المقنع : ص 26 .
( 5 ) الهداية : ص 32 .
( 6 ) المقنعة : ص 105 .
( 7 ) النهاية : ونكتها : ج 1 ص 296 .
( 8 ) المراسم : ص 71 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق ح 3 .
( 11 ) الخصال : ح 2 ص 349 .
( 12 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 201 س 34 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 289 س 28 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 3 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 225 .
( 16 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 32 .
( 17 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 90 .
( 18 ) ذكرى الشيعة : ص 201 س 4 .