فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 1 ) .
وقوله : في خبر عبيد بن زرارة : والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ( 2 ) .
وفي صحيح منصور بن حازم : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ( 3 ) .
ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها ، ولا في الرباعية بين أوليتها
والأخيرتين للعمومات .
وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس : ونسيان السجدة في الأولتين
والأخيرتين سواء ( 4 ) .
وخبر موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور أنه سأله عن الذي ينسى السجدة
الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا
مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس
عليك سهو ( 5 ) .
وفي التهذيب قطعا ( 6 ) والاستبصار احتمالا ( 7 ) : إن نسيان سجدة واحدة في
الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين ، وحمل السجدة في مرسل المعلى على
السجدتين ، والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين ، وذلك
لتظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأولتين ( 8 ) ، ولا بد من سلامتهما .
ولصحيح البزنطي أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر
في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ذيل الحديث 5 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 604 .
( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 359 ذيل الحديث 1363 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .