( ورفع الإمام صوته بالذكر ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ( 1 ) .
( والتجافي ) لنحو خبر ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا
أخفض من ركوع كل من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه ( 2 ) .
( ووضع اليدين على ركبتيه ) للتأسي والأخبار ( 3 ) ، وازدياد الطمأنينة به ،
ولا يجب ، للأصل وتضمن الأخبار به المستحبات . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح
زرارة وحسنته : وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ( 4 ) .
ويستحب وضعهما عليهم ( مفرجات الأصابع ) للأخبار ( 5 ) ، وإن كان بهما
عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط ( و ) إن كان بأحدهما ( يختص ذات
العذر بتركه ، ويكره جعلهما تحت ثيابه ) ككلها في الركوع أو غيره ، فعن
عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، فقال : إن كان
عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن
أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 6 ) .
وعن ابن مسلم في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي ولا
يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 7 ) .
وإنما ذكره المصنف عند الركوع ، لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 941 ب 18 من أبواب الركوع ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 .