( الفصل السادس )
( في السجود )
( وهو واجب ) بالنص ( 1 ) والاجماع ، ويجب ( في كل ركعة سجدتان )
إجماعا ( هما معا ركن ) أي ( لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت
صلاته ) ، و ( لا ) تبطل لو أخل ( بالواحدة سهوا ) ، وكذا لو زاد سجدتين
بطلت صلاته ، لا إن زاد واحدة سهوا وفاقا للأكثر .
أما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل
جز منها ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة :
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن
الحلبي : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ( 3 ) .
أما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن
الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم
أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 683 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 و 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 987 ب 28 من أبواب السجود ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق ح 2 .