الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه ( 1 ) .
( و ) في ( ظهرها على رأي ) وفاقا للشيخ ( 2 ) والكيدري ( 3 ) ، لأن
الصادق عليه السلام سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها
بالقراءة ؟ قال : نعم ( 4 ) . وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم : صلوا في السفر صلاة
الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، قال : فإنه ينكر علينا الجهر بها في
السفر ، قال : اجهروا بها ( 5 ) .
وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 6 ) ، ولا فرق بين أن يصلي جماعة أو فرادى كما
نص عليه الشيخ ( 7 ) وحسن الحلبي ( 8 ) ، وروى السيد اختصاص الجهر فيها
بالجماعة ( 9 ) .
قلت : ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل
يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلا الإمام ( 10 ) . واختاره ابن إدريس
للاحتياط ( 11 ) .
والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا ( 12 ) ، لصحيح جميل
أنه سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 328 س 26 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 151 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 633 المسألة 407 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 632 - 633 المسألة 407 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 9 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، والظاهر أنه في المصباح كما في السرائر : ج 1
ص 298 .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 98 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 298 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 298 .