تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ، فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت ، وإن قال : كنت جاهلا قال : أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة ( 1 ) . ( إلا في الجهر والاخفات ) من الكيفيات لما مضى من النص ( و ) في ( غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم ) من الشروط ، لأن الشرط في غير الجلد إنما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم ، لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين ، بل لزوم التكليف بما لا يطاق . وفي الجلد العلم بالتذكية شرعا ، ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج ، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : إنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، أن الدين أوسع من ذلك ( 2 ) . ونحوه مضمر البزنطي ( 3 ) . وقوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام . قال : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ فقال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ( 4 ) . وخبر الحلبي : إنه سأل الصادق عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه ( 5 ) . وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان المروي في مكارم الأخلاق : ما جاءك
هامش
( 1 ) أمالي الشيخ الطوسي : ج 1 ص 8 ح 10 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 257 ح 791 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 332 ب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 310 ب 38 من أبواب لباس المصلي ح 2 .