تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( الأول ) ( في السهو ) وهو الغفلة ، ولذا يشمل الشك . ( وفيه مطالب ) أربعة :
( الأول ) : ( فيما يوجب الإعادة ) للصلاة ( كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا ) عالما بالوجوب ، ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب ( بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ) بلا خلاف كما في نهاية الإحكام ( 1 ) للنصوص ( 2 ) ، ولأنها غير المأمور به مع الاخلال ، إلا مع الكلام أو الضحك أو نحوهما . ويتضمن تعمد الاخلال تذكر المصلي عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 527 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 29 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .