( الأول )
( في السهو )
وهو الغفلة ، ولذا يشمل الشك .
( وفيه مطالب ) أربعة :
( الأول ) :
( فيما يوجب الإعادة ) للصلاة
( كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا ) عالما بالوجوب ،
ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب ( بطلت
صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ) بلا خلاف كما
في نهاية الإحكام ( 1 ) للنصوص ( 2 ) ، ولأنها غير المأمور به مع الاخلال ، إلا مع
الكلام أو الضحك أو نحوهما .
ويتضمن تعمد الاخلال تذكر المصلي عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 527 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 29 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .