تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا ، وإلا بطلت صلاة من سلم عمدا قبل إتمام الصلاة لزعمه الائتمام . وفي نهاية الإحكام : لو تكلم ناسيا للصلاة لم تبطل صلاته ( 1 ) . ونحوه المنتهى وفيه : أن عليه علمائنا أجمع ( 2 ) . وفي المبسوط : من اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته ، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته ولا تبطل ، وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته ، والأول أحوط ( 3 ) . قلت : وبه أخبار ( 4 ) ، وهو خيرة المصنف في كتبه ( 5 ) ، ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد ، وأفتى بمضمونها في النهاية ( 6 ) . واحتج له في المختلف بأنه تعمد الكلام ، وأجاب بالمنع ، وقال : الوجه أنه إن خرج عن كونه مصليا أعاد ، وإلا فلا ( 7 ) . ( ولو كان ) ما أخل به ( ركنا بطلت ) الصلاة ( بتركه عمدا أو سهوا ، وكذا بزيادته ) كما عرفت ( إلا زيادة القيام سهوا ) إذا لم يقترن بزيادة ركن ، فلا تبطل للنص والاجماع . ( والجاهل عامد ) حقيقة وحكما للعموم ، وخصوص قول الصادق عليه السلام فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد : في قوله تعالى : ( فلله الحجة البالغة )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 516 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 309 س 9 10 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 118 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 530 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 309 س 15 ، تذكرة الفقهاء : ص 135 س 11 12 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 530 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 201 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 416 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي