تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ست بعد طلوع الشمس ، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ( 1 ) . ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور . وقال أبو علي : الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار ، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( 2 ) . قلت : الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين ( 3 ) والصحاح ( 4 ) والديوان ( 5 ) والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين ، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم ، وفيه : إنهما بعد العصر ( 6 ) . ولا يأباه كلام أبي علي . وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا عليه السلام نحو ما رواه سعد ( 7 ) ، وليس فيه هاتان الركعتان وفي تأخير ست عن الفريضة ، وستسمع جوازه . ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ( 8 ) . وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب ، أو بعده كما في المفصل والسامي ، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس . ( ويجوز ) فعل ( ست ) منها ( بين الفرضين ) لصحيحي البزنطي ( 9 ) ويعقوب بن يقطين ( 10 ) وغيرهما .
هامش
( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 585 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 246 . ( 3 ) كتاب العين : ج 3 ص 265 ( باب الحاء والضاد ) . ( 4 ) الصحاح : ج 6 ص 2406 مادة ( ضحا ) . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 . مصباح المتهجد : ص 309 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 158 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 26 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 19 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 304 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي