تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
نافلة قبلها بعد الزوال ( 1 ) ، لزمنا أن نحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله ، كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن عجلان : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ( 2 ) . وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ فقال : قبل الأذان ( 3 ) . وقال الرضا عليه السلام للبزنطي - كما في السرائر عن كتابه - : إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ( 4 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير - كما في السرائر عن كتاب حريز - : وركعتين قبل الزوال وست ركعات بعد الفريضة ( 5 ) . أما خبر سليمان بن خالد - المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي - أنه سأل الصادق عليه السلام أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ قال : صلهما بعد الفريضة ( 6 ) . فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس ، أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال ، أو كان التأخير له أولى به ، أو متعينا عليه لتقية أو غيرها . وقال الحسن : إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة ( 7 ) ، كما قال الكاظم عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح : صليت ست ركعات ارتفاع النهار ( 8 ) . ويجوز أن يراد بذلك الانبساط . وقال الصدوقان في الرسالة ( 9 ) والمقنع : إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ( 10 ) . وعن كتاب حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 26 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 17 . ( 4 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 573 . ( 5 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 585 . ( 6 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 557 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 246 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 10 . ( 9 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 414 ذيل الحديث 1225 . ( 10 ) المقنع : ص 45 .