تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( و ) يستحب ( التفريق ) بأن يفعل ( ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ) قبل تحققه وفاقا للأكثر ، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ( 1 ) . فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه ، لكن كراهية التنفل بينهما ، وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط . وقال الصادق عليه السلام في خبر مراد بن خارجة : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات ( 2 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير - الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز - : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس ( 3 ) ، الخبر . ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره ( 4 ) ، وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة ( 5 ) ، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة ، رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما . ولما تظافرت الأخبار بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 25 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 12 . ( 3 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 585 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 302 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي