قلت : وقد يشعر باختصاصها بمن يصلي الجمعة ، وقال الرضا عليه السلام في خبر
الفضل : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة
بينه وبين سائر الأيام ( 1 ) .
وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر ( 2 ) ، وبه صحيح سعد بن سعد ، عن
الرضا عليه السلام ، وفيه : إنهما بعد العصر ( 3 ) ، وكذا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ( 4 ) .
وعند الصدوقين في الرسالة ( 5 ) والمقنع : إن النوافل فيه إذا قدمت على الزوال
أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ( 6 ) .
وعن سعيد الأعرج أنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ،
فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير ،
وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في
نصف النهار ، ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر ( 7 ) . وعن سليمان بن
خالد أنه سأله عليه السلام عنها فقال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند
زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني
ركعات ( 8 ) .
ويستحب فعل العشرين كلها ( قبل الزوال ) وفاقا للأكثر ، لتظافر الأخبار
بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ( 9 ) ، والجمع فيه بين الفرضين ، ونفي التنفل بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 246 - 247 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 .
( 4 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 414 ذيل الحديث 1225 .
( 5 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 414 ذيل الحديث 1225 .
( 6 ) المقنع : ص 45 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة .