تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي نهاية الإحكام لم يفرق بين المسألتين ، فاكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين ، وقال : صحت الجمعة عندنا ( 1 ) . وقال في المنتهى : لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر ؟ ظاهر كلامه في المبسوط : إنه يصلي الظهر ، ولو قيل : يصلي جمعة كان حسنا ( 2 ) . ( الثاني : السلطان العادل أو من يأمره ) بها وينصبه ، فلا تجب عينا إلا مع أحدهما كما في الناصرية ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والتبيان ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإشارة ( 9 ) ومجمع البيان ( 10 ) وكتب المحقق ( 11 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 12 ) والجامع ( 13 ) ، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات ( 14 ) والميافارقيات للسيد ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والجمل والعقود ( 18 ) والإصباح ( 19 ) والمبسوط ( 20 ) والخلاف ( 21 ) والمنتهى ( 22 ) ، وفيهما الاجماع عليه ، إلا أن في المنتهى ( إذنه ) مكان ( أمره ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 11 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 339 س 8 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 111 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 . ( 5 ) التبيان : ج 10 ص 8 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 267 . ( 7 ) المراسم : ص 77 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 28 . ( 9 ) إشارة السبق : ص 97 . ( 10 ) مجمع البيان : ج 10 ص 288 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 279 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 94 . ( 12 ) فقه القرآن : ج 1 ص 133 . ( 13 ) جامع الشرائع : ص 94 . ( 14 ) لا يوجد لدينا . ( 15 ) جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 272 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 292 . ( 17 ) الوسيلة : ص 103 . ( 18 ) الجمل والعقود : ص 81 . ( 19 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 . ( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 133 . ( 21 ) الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . ( 22 ) المنتهى : ج 1 ص 317 س 2 .