وفي نهاية الإحكام لم يفرق بين المسألتين ، فاكتفى هنا أيضا بادراك التكبير
مع الخطبتين ، وقال : صحت الجمعة عندنا ( 1 ) .
وقال في المنتهى : لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر ؟ ظاهر
كلامه في المبسوط : إنه يصلي الظهر ، ولو قيل : يصلي جمعة كان حسنا ( 2 ) .
( الثاني : السلطان العادل أو من يأمره ) بها وينصبه ، فلا تجب عينا إلا مع
أحدهما كما في الناصرية ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والتبيان ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والمراسم ( 7 )
والغنية ( 8 ) والإشارة ( 9 ) ومجمع البيان ( 10 ) وكتب المحقق ( 11 ) وأحكام القرآن
للراوندي ( 12 ) والجامع ( 13 ) ، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات ( 14 )
والميافارقيات للسيد ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والجمل والعقود ( 18 )
والإصباح ( 19 ) والمبسوط ( 20 ) والخلاف ( 21 ) والمنتهى ( 22 ) ، وفيهما الاجماع عليه ، إلا أن
في المنتهى ( إذنه ) مكان ( أمره ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 11 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 339 س 8 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 111 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 .
( 5 ) التبيان : ج 10 ص 8 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 267 .
( 7 ) المراسم : ص 77 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 28 .
( 9 ) إشارة السبق : ص 97 .
( 10 ) مجمع البيان : ج 10 ص 288 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 279 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 94 .
( 12 ) فقه القرآن : ج 1 ص 133 .
( 13 ) جامع الشرائع : ص 94 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 272 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 292 .
( 17 ) الوسيلة : ص 103 .
( 18 ) الجمل والعقود : ص 81 .
( 19 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .
( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 133 .
( 21 ) الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 .
( 22 ) المنتهى : ج 1 ص 317 س 2 .