تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ( 1 ) إنتهى . وهو أيضا موافقة لهم للحلبيين . والعجب من الشهيد أنه حكى قوله وقول الحلبي ، وقال قبله متصلا به في القول بالمثل : إنه لم يظفر له بحجة ، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت ، وقال : ولا دلالة فيه ، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص ( 2 ) . وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها ( فحينئذ يجب الظهر ) عينا ، ولا تقضى الجمعة اتفاقا . ولكن ابن إدريس لا يرى فوات الجمعة إلا إذا لم يبق من النهار إلا مقدار أربع ركعات ( 3 ) . ولعله للأصل ، وعموم الأخبار بأن صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى بمغيب الشمس ، وضعفهما ظاهر ، ولأنها لو فاتت قبل ذلك فإما أن يتضيق كما يقوله ابن حمزة أو الحلبيان ، وفيه من العسر ما لا يخفى ، مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وإما أن تمتد إلى وقت كالمثل ، ولا دليل عليه ، فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة . ( ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة ) وفاقا لاطلاق الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف ، فوجب إتمامها للنهي عن إبطال العمل ، وصحت جمعة ، كما إذا انفضت الجماعة في الأثناء . وخيرة التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمختلف ( 10 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 235 س 28 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 235 س 25 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 301 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 601 المسألة 361 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 147 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 93 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 95 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 45 س 30 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 321 س 11 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 234 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 198 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي