تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( الأول ) ( في ) صلاة ( الجمعة )
( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأول : ) في ( الشرائط ) لصحتها ( وهي ستة زائدة على شرائط اليومية ) ( الأول : الوقت وأوله زوال الشمس ) بالنص ( 1 ) والاجماع ، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي ، فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ، ومن أخرها - كالمصنف - أراد وقتها ، لكونها كجز منها . وفي الخلاف : وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار المرتضى ( 2 ) . قال ابن إدريس : ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، ثم قال : ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس ، وعرفه منه مشافهة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 296 .