تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( فإذا جلست ) للسجود ( فعلى أليتها لا كالرجل ) إذا جلس له ، وإن كان الأفضل له أن يتلقى الأرض بيديه ، ( فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ) ، ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل ، لئلا ترتفع عجيزتها ، ( ثم تسجد لاطئة بالأرض ) لا متخوية ، بل تضم ذراعيها إلى عضديها ، وعضديها إلى جنبيها ، وفخذيها إلى بطنها لذلك . ( فإذا جلست في تشهدها ) أو بين السجدتين أو لاستراحة ( ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ) وساقيها ( من الأرض ) وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل ، لئلا تخرج رجلاها . ( فإذا نهضت انسلت انسلالا ) ، ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ، ولا ترفع عجيزتها أولا ، كل ما ذكر للتستر . وحسن حريز ، عن زرارة قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا ( 1 ) . وكذا في الكافي ( 2 ) . وفي التهذيب ( 3 ) وبعض نسخ علل الشرائع للصدوق : فعلى أليتيها كما يقعد الرجل ( 4 ) ، وليس فيهما ( ليس ) . قال الشهيد : وهو سهو من الناسخين ، لأن الرواية منقولة من الكافي للكليني ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 335 - 336 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ح 350 . ( 4 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .