( فإذا جلست ) للسجود ( فعلى أليتها لا كالرجل ) إذا جلس له ، وإن
كان الأفضل له أن يتلقى الأرض بيديه ، ( فإذا سقطت للسجود بدأت
بالقعود ) ، ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل ، لئلا ترتفع عجيزتها ، ( ثم
تسجد لاطئة بالأرض ) لا متخوية ، بل تضم ذراعيها إلى عضديها ، وعضديها
إلى جنبيها ، وفخذيها إلى بطنها لذلك .
( فإذا جلست في تشهدها ) أو بين السجدتين أو لاستراحة ( ضمت
فخذيها ورفعت ركبتيها ) وساقيها ( من الأرض ) وقعدت على أليتها لا
متوركة كالرجل ، لئلا تخرج رجلاها .
( فإذا نهضت انسلت انسلالا ) ، ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ، ولا
ترفع عجيزتها أولا ، كل ما ذكر للتستر .
وحسن حريز ، عن زرارة قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين
قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت
وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا
جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود
بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت
فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها
أولا ( 1 ) . وكذا في الكافي ( 2 ) .
وفي التهذيب ( 3 ) وبعض نسخ علل الشرائع للصدوق : فعلى أليتيها كما يقعد
الرجل ( 4 ) ، وليس فيهما ( ليس ) .
قال الشهيد : وهو سهو من الناسخين ، لأن الرواية منقولة من الكافي للكليني ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 335 - 336 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ح 350 .
( 4 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .