تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تسمع أجنبيا ؟ الظاهر الجواز ، للأصل كما في الذكرى ( 1 ) . ويستحب لها ( في حال القيام ) أن ( تجمع بين قدميها ) ، لأنه أقرب إلى التستر ، بخلاف الرجل ، فيستحب له التفريق ، قال أبو جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، ودع بينهما فصلا إصبعا ، أقل ذلك إلى شبر أكثره ( 2 ) . وذكر حماد أن الصادق عليه السلام في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ( 3 ) . وكأن ما في المبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والإصباح ( 6 ) من أربع أصابع بمعنى المضمومة ، لكن في الوسيلة ( 7 ) وكتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات ( 8 ) ، وفي المقنع ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) التفريق بشبر إلى أكثر ، وفي الهداية لا أكثر ( 11 ) ، وهو الوجه . ( و ) يستحب لها أن ( تضم ) في قيامها ( ثدييها إلى صدرها ) بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد ( 12 ) . ( وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تتطأطأ كثيرا ) فترتفع عجيزتها ، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين - كما قيل - ليصدق الركوع الشرعي يقينا ، والعجيزة إنما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما ، لئلا ترفعهما .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 190 س 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 101 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 92 . ( 6 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 618 . ( 7 ) الوسيلة : ص 94 . ( 8 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) : ج 9 ص 26 . ( 9 ) المقنع : ص 23 . ( 10 ) المقنعة : ص 104 . ( 11 ) الهداية : ص 39 . ( 12 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) : ج 9 ص 26 .