تسمع أجنبيا ؟ الظاهر الجواز ، للأصل كما في الذكرى ( 1 ) .
ويستحب لها ( في حال القيام ) أن ( تجمع بين قدميها ) ، لأنه أقرب إلى
التستر ، بخلاف الرجل ، فيستحب له التفريق ، قال أبو جعفر عليه السلام في حسن زرارة :
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، ودع بينهما فصلا إصبعا ، أقل ذلك
إلى شبر أكثره ( 2 ) . وذكر حماد أن الصادق عليه السلام في بيانه للصلاة قرب بين قدميه
حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ( 3 ) .
وكأن ما في المبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والإصباح ( 6 ) من أربع أصابع بمعنى
المضمومة ، لكن في الوسيلة ( 7 ) وكتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات ( 8 ) ، وفي
المقنع ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) التفريق بشبر إلى أكثر ، وفي الهداية لا أكثر ( 11 ) ، وهو الوجه .
( و ) يستحب لها أن ( تضم ) في قيامها ( ثدييها إلى صدرها ) بأصابعها
اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد ( 12 ) .
( وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تتطأطأ
كثيرا ) فترتفع عجيزتها ، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على
الركبتين - كما قيل - ليصدق الركوع الشرعي يقينا ، والعجيزة إنما ترفع برفع
الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما ، لئلا ترفعهما .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 190 س 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 101 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 92 .
( 6 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 618 .
( 7 ) الوسيلة : ص 94 .
( 8 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) : ج 9 ص 26 .
( 9 ) المقنع : ص 23 .
( 10 ) المقنعة : ص 104 .
( 11 ) الهداية : ص 39 .
( 12 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) : ج 9 ص 26 .