ولفظة ( ليس ) موجودة فيه ، وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ
وغيرها ( 1 ) . قلت : كالمعتبر ( 2 ) وكتب المصنف ( 3 ) .
قال : وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى ، إذ جلوس
المرأة ليس كجلوس الرجل ، لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من
الأرض ، بخلاف الرجل فإنه يتورك ( 4 ) .
قلت : قد عرفت معناه ، وأن المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ، ولا تورك فيه
اتفاقا ، وإن بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب ، والخبر فيها مسند إلى أبي
جعفر عليه السلام .
وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : إذا سجدت المرأة بسطت
ذراعيها ( 5 ) . وفي مرسل ابن بكير المضمر : المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا
سجد تفتح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 210 س 8 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 270 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 316 س 4 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 134 س 2 ، نهاية الإحكام :
ج 1 ص 526 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 210 س 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 2 من أبواب السجود ح 3 .