ابن عواض : وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ( 1 ) .
وأما إيماؤه إلى يمينه فلقوله عليه السلام في خبر أبي بصير المحكي عن جامع
البزنطي : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك ( 2 ) . وللجمع بينهما اقتصر
على الإيماء بمؤخر العين .
وأما تسليم الإمام واحدة مستقبل القبلة ، فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي : إذا
كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة ( 3 ) .
وأما إيماؤه إلى اليمين فلقوله عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض : إن كنت
تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك ( 4 ) . وللجمع بينهما اقتصر على الإيماء .
وعن أبي بكر الحضرمي : إنه سأله عليه السلام فقال : إني أصلي بقوم فقال : تسلم
واحدة ولا تلتفت ( 5 ) . والفرق بينه وبين المنفرد أن المنفرد يومئ إلى من على يمينه
من الملكين ، والإمام إليه وإلى المأمومين .
وأما إيماء المأموم إلى الجانبين فبه خبرا عبد الحميد بن عواض ( 6 ) والمرادي :
أنه يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ( 7 ) ، وإنما حمل على الإيماء
احتياطا .
وأما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد ، فللأصل وخبر عنبسة
أنه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام ، وليس على يساره أحد
كيف يسلم ؟ قال : تسليمة عن يمينه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 6 .