السعة وأثم به ، ( ثم يجب ) عليه ( التعلم مع السعة ) ، وفي الذكرى : الأقرب
وجوب التحميد عند تعذر الترجمة ، للروايتين السابقتين ( 1 ) .
( ويستحب التورك ) فيه ، أي الجلوس على الورك الأيسر . قال
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك ، ولا
تجلس على يمينك ( 2 ) .
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : إذا قعدت في تشهدك فألصق
ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ،
وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وطرف
إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون
قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد
والدعاء ( 3 ) .
وفي الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام - ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك
اليسرى والتشهد ؟ - قال : تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق ( 4 ) . وفي الخلاف :
الاجماع عليه ( 5 ) .
( وزيادة التحميد والدعاء ) في التشهدين ( والتحيات ) في الثاني .
والأكمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا جلست
في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله
إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا
ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب ، وأن محمدا نعم الرسول ، اللهم
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 204 س 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 4 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 364 المسألة 120 .