وفي المهذب : عند غروب القرص ( 1 ) ، واحترز به عن الغروب الشرعي الذي
يعلم بذهاب الحمرة المشرقية .
( و ) عند ( قيامها ) وسط النهار ( إلى أن تزول ، إلا يوم الجمعة )
وفاقا للمعظم ، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، وقول الرضا عليه السلام في
خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل : لا ينبغي لأحد أن
يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وضعت ( 3 )
فارقها ، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك . فإذا انتصف النهار
قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ،
فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ( 4 ) . وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله : وإذا دنت للغروب
قارنها ، [ فإذا غربت فارقها ( 5 ) ] ( 6 ) .
وقول الصادق عليه السلام في مرفوع إبراهيم بن هاشم : إن إبليس اتخذ عرشا
بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس ، وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال
إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي ( 7 ) . وفي الغنية الاجماع ( 8 ) ، وفي الإنتصار :
إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ، إلا في يوم الجمعة
خاصة بالاجماع ( 9 ) . وفي الناصرية أيضا : إنه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة
الفجر إلى الزوال إلا يوم الجمعة ، وأنه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات
الثلاثة ( 10 ) .
وفي علل الصدوق ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 71 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 10 ح 4968 .
( 3 ) في ع ( وصفت ) .
( 4 ) علل الشرائع : ص 343 ح 1 .
( 5 ) المحلى : ج 3 ص 13 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .
( 7 ) الكافي : ج 3 ص 290 ح 8 .
( 8 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 29 .
( 9 ) الإنتصار : ص 50 .
( 10 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 و 78 .