وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 1 ) . وفي مرسل الصدوق : إذا صليت
المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 2 ) .
قال في المختلف : ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر
بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر ، مع القول بعدم اشتراك الوقت
بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار
العشاء ، مما لا يجتمعان ، والأول ثابت ، فينتفي الثاني . وبيان عدم الاجتماع أنه
خرق للاجماع ، إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا ( 3 ) .
قلت : لا تشريك في المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والإصباح ( 6 ) وما خلا الجمل من
كتب الشيخ ( 7 ) ، ففيها : إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي ، وإنه أول وقت
العشاء ، وشركوا بين الظهرين .
لكن الشيخ نص في التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
والاقتصاد ( 12 ) على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل ، [ وكذا
الإصباح ( 13 ) ] ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 221 ذيل الحديث 663 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 22 .
( 4 ) المقنعة : ص 93 .
( 5 ) المراسم : ص 62 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 74 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 32 ذيل الحديث 53 .
( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 269 ذيل الحديث 32 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 .
( 14 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .