وفي الهداية أيضا : إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق ، وأنه أول وقت
العشاء ( 1 ) ، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين . وهنا أيضا أخبار بدخول الوقتين
عند الغروب . وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ( 2 ) .
ثم يمتد [ الوقت المشترك ] ( 3 ) ( إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها ) أي
العشاء ، تامة أو مقصورة ، كما في جمل العلم والعمل ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 )
والجامع ( 7 ) وكتب المحقق ( 8 ) والإشارة ( 9 ) للخبرين ، وما مر من خبري [ عبيد
ابن ] ( 10 ) زرارة في آخر وقت المغرب ( 11 ) .
وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق ( 12 ) ، وكذا المهذب وزيد فيه : إنه رخص
للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل ( 13 ) .
وفي الكافي : إن آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق ، وللمضطر
ربع الليل وآخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع ، وللمضطر النصف ( 14 ) . وقد
سبق جميع ذلك ، والقول والخبر بالامتداد إلى الفجر .
وإذا لم يبق من آخر الوقت إلا قدر أداء العشاء ( فيختص بها ) كما في
مرسل ابن فرقد ( 15 ) ، وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : إذا غربت
هامش
( 1 ) الهداية : ص 30 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 262 المسألة 7 .
( 3 ) في ب ( وقت التشريك ) .
( 4 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 40 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 9 .
( 6 ) السرائر : ص 195 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 60 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 ، المختصر النافع : ص 22 .
( 9 ) إشارة السبق : ص 85 .
( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 وص 115 ب 10 وب 16 من أبواب المواقيت ح 3 و 4
و 24 ج 3 ص 132 .
( 12 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 137 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 .