وفي خبر ابن مسلم : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ،
فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أديم بن الحر : لا
يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة ( 2 ) . وفي خبر أبي بكر : إذا دخل وقت فريضة
فلا تطوع ( 3 ) .
وقد يحمل على الفضل ، وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب ، والأكثر وقت
الحاضرة .
ونص المصنف في النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) على المنع من التنفل لمن
عليه قضاء فريضة ، وينص عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن
الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى
تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قال : يؤتر أو يصلي الركعتين ؟ قال :
بل يبدأ بالفريضة ( 7 ) .
وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثم
الفريضة ( 8 ) ، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل نام عن الصلاة حتى
طلعت الشمس ، فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة ( 9 ) .
وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه ، فلم
يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقيت ح 7 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 325 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 214 س 27 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 82 س 39 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 8 ) المقنع : ص 33 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق ح 1 .