بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه
أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب [ من آخر الوقت ( 1 ) ] ( 2 ) .
وقوله عليه السلام في خبر عمار : إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو
غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة
لها ، ثم اقض ما شئت ( 3 ) .
وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين
في صلاتهم ، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين ، وإن كانت
العصر فليجعل الأولتين نافلة ، والآخرتين فريضة ( 4 ) . فإن هذه النافلة إما قضاء أو
ابتداء ، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، وفيه أنه لادراك
فضل الجماعة ، مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ، ثم النافلة هنا ليست إلا
الفريضة المعادة ( 5 ) .
ودليل المنع الأخبار ، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه
فريضة - أو في وقت فريضة - ؟ فقال : لا ، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ،
أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ،
فقال : وكذلك الصلاة ( 6 ) .
وقوله عليه السلام في خبره أيضا : لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة ، فإنه لا
تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابداء بالفريضة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة .
( 5 ) في ط وب ( المعاودة ) .
( 6 ) لم نعثر عليه في الكتب الروائية ونقله الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 834 س 17 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقيت ح 8 .