ثم ظاهرهما الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول ، وهو خلاف ما في الكتاب
والشرائع ( 1 ) وظاهر المبسوط ( 2 ) وجمل العلم والعمل ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والمراسم
أنهما قبل الفجر الأول لا تجزيان ( 5 ) ، للأمر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم ، وهو
يكفي لتخصص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول ، وكذا أخبار
حشوهما في صلاة الليل .
( وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ) من غير كراهية إجماعا ( ما
لم يتضيق ) وقت ( الحاضرة ) فلا يجوز اتفاقا . وعن النبي صلى الله عليه وآله : من فاتته
فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة ( 6 ) . وفي صحيحة ( 7 ) زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ، ما لم يتخوف
أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذا أحق بوقتها فليصلها ، فإذا
قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ( 8 ) .
وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ( 9 ) .
( و ) تقضى ( النوافل ) في كل وقت من غير كراهية ، للأصل
والأخبار ( 10 ) ، وسيأتي الخلاف فيه ( ما لم تدخل الفريضة ( 11 ) ) وقت فريضة
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 63 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 76 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الجمل ، ونقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 126 س 8 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 610 .
( 5 ) المراسم : ص 63 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 نحوه ب 6 من أبواب قضاء الصلاة ح 1 .
( 7 ) في ع ( صحيح ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 62 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 9 ) المحلى : ج 3 ص 8 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت .
( 11 ) زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد .