كما في المبسوط ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 )
والسرائر ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 والجامع ( 9 ) وكتب المحقق ( 10 )
والمهذب ، وظاهرهم عدم الانعقاد ، إلا القاضي لقوله : فينبغي أن يصلي
الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ( 11 ) .
ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب ( 12 ) . وفي
الدروس : إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو
قضاء ( 13 ) ، وهو خيرة الذكرى ( 14 ) .
ودليله الأصل ، وجواز تأخيرها من غير صلاة ، فمعها أولى ، وحسن ابن
مسلم سأل الصادق عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ، فقال : إن
الفضل أن تبدأ بالفريضة ( 15 ) .
وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدئ
بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ،
وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، فهو حق الله ،
ثم ليتطوع ما شاء . الأمر موسع أن يصلي الانسان - في أول دخول وقت الفريضة -
النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 126 .
( 2 ) المقنعة : ص 212 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 367 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 60 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 203 .
( 7 ) الوسيلة : ص 84 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 610 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص 89 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 23 ، المعتبر : ج 2 ص 60 ، الشرائع : ج 1 ص 63 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 127 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 60 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 142 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 126 س 32 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقيت ح 2 .