وحملها الشيخ على منتظر الجماعة ( 1 ) ، كما نص عليه في التنفل ( 2 ) في وقت
الحاضرة مضمر إسحاق ، قال قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم ، في
أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة ( 3 ) .
( المطلب الثاني )
( في الأحكام )
( تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ) تامة أو مقصورة ، كما
يقتضيه الاطلاق كالأكثر . ونص عليه في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) حتى
القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين .
قيل : مستجمعة الشرائط أو فاقدة ، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما
بين الزوال والغروب إختصت الظهر بالكل ، وفيه نظر .
( ثم تشترك مع العصر ) في الوقت ، واختصاص الأول ( 7 ) بالظهر هو
المشهور ، ولترتيبهما ( 8 ) بأصل الشرع إجماعا .
فأجزاء العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل واضح ، ولعله
تمسك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختص ، ولقول الصادق عليه السلام في
مرسل داود بن فرقد : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما
يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى
يبقى [ من الشمس ] ( 9 ) مقدار ما يصلى أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 77 .
( 2 ) في ب ( النقل ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 75 س 25 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 201 س 15 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 27 .
( 7 ) ليس في ب .
( 8 ) في ع ( لترتبها ) .
( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .