الطبل ( 1 ) .
وفي التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام : في مد همزته ( 3 ) ، وفي المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتحرير : الفرق في ( أكبار ) بين قاصد الجمع وغيره ( 6 ) ، واحتج له في المنتهى :
بأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ،
ولم يخرج بذلك عن الوضع ( 7 ) . يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها
من المسجعات ، وما يراعى فيه المناسبات ، فلا يكون لحنا ، وإن كان في السعة .
( و ) يستحب ( إسماع الإمام المأمومين ) تكبيرة الاحرام ليعلموا أول
الصلاة فيقتدوا به فيها . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 8 ) .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر
واحدة تجهر فيها وتسر ستا ( 9 ) . وفي خبر أبي بصير : إذا كنت إماما فلا تجهر
إلا بتكبيرة ( 10 ) .
( و ) يستحب ( رفع اليدين بها ) وفاقا للمعظم للأصل ، ولا عبرة به مع
النصوص ( 11 ) ، بخلافه من غير معارض .
ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : رفع يديك في الصلاة زينتها ( 12 ) . وقول
الرضا عليه السلام للفضل : إنما ترفع اليدان لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل
والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 102 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 1 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 156 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 18 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 25 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 19 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 30 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ، ب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ، ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ، ب 2 من أبواب الركوع ، ح 4 .