افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي .
( و ) يجب فيه ( اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ) فإنه لفظ ، واللفظ إما
صوت أو كيفية له ، والصوت كيفية مسموعة ، والأخبار ناطقة به في القراءة ( 1 ) .
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ
في صلاته ويحرك لسانه بقرائته في لهواته من غير أن يسمع نفسه ، قال : لا بأس
أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما ( 2 ) . فحمله الشيخ على من يصلي خلف من
لا يقتدي به تقية ( 3 ) .
ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة ، وتجويز التوهم له .
( ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة ) كما في الشرائع ( 4 ) أي في ألفها
زيادة على ما لا بد منه ، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون
بصورة الاستفهام ، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) ، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى ( 7 ) ، خلافا للتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
فقصر البطلان فيهما على قصده ، وفي المبسوط : لا يجوز أن يمد لفظ ( الله ) ( 10 ) .
( و ) يستحب ترك المد في لفظ ( أكبر ) كما في النافع ( 11 ) وشرحه ( 12 ) ، أي
إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما ، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل
كما في المبسوط ( 13 ) والشرائع ( 14 ) في ( أكبار ) قال : لأنها ( كبارا ) جمع ( كبر ) وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 773 ، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 774 ، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 97 ذيل الحديث 365 ، الإستبصار : ج 1 ص 321 ذيل الحديث
1196 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 80 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 1 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 179 س 11 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 25 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 19 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 102 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 30 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 156 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 102 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 80 .