وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع : ثم هو فيما بعد هذه
الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا ( 1 ) . وهو الوجه ، لعموم
الأخبار ( 2 ) ، واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال .
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة
تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت
واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجزي
عنك ( 4 ) .
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد
الاستفتاح بإحدى وعشرين ، تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر ، أجزأك
التكبير الأول عن تكبير ( 5 ) الصلاة كله ( 6 ) .
قلت : يعني في الرباعيات والباء في ( بإحدى ) متعلقة بالاستفتاح ، كما هو
الظاهر لنطق غيره من الأخبار ( 7 ) ، بأن في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرة ،
منها تكبيرة القنوت .
ويستحب ( بينها ) أي السبع ( ثلاثة أدعية ) بعد الثلاثة والخامسة ، وبعد
السادسة ، فقد ورد بعدها : ( يا محسن قد أتاك المسي ، وقد أمرت المحسن أن
يتجاوز عن المسي ، وأنت المحسن وأنا المسي فصل على محمد وآله ، وتجاوز
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 111 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ، ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 3 .
( 5 ) في ع : تكبيرة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 719 ، ب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام .