زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق
رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس ( 1 ) .
( و ) يستحب ( التوجه ) إلى الصلاة ( بست تكبيرات غير تكبيرة
الاحرام ) بالنص ( 2 ) والاجماع كما في الإنتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) .
وإنما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة ، وأولى نوافل الزوال ، وأولى
نوافل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، والوتر ، وصلاة الاحرام ( 5 ) .
قال الشيخ : لم أجد به خبرا مسندا ( 6 ) ، وزاد الشيخان ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والمصنف
في التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والتلخيص الوتيرة ( 12 ) ، واستحبها سلار
أيضا في سبع هي هذه إلا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع ( 13 ) .
وفي محمديات السيد : إنها إنما يستحب في الفرائض ( 14 ) ، وفي السرائر عن
بعض الأصحاب أنها إنما يستحب في الفرائض الخمس ( 15 ) ، واختار ابن
إدريس ( 16 ) والمحقق ( 17 ) والمصنف في المختلف ( 18 ) وغيره استحبابها في كل صلاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 729 ، ب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 4 . وفيه : عن المحقق
في المعتبر والعلامة في المنتهى عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 3 ) الإنتصار : ص 40 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 323 المسألة 75 .
( 5 ) نقله عنه في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ذيل الحديث 349 .
( 7 ) المقنعة : ص 111 ، المبسوط : ج 1 ص 104 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 98 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 30 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 25 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 459 .
( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 562 .
( 13 ) المراسم : ص 70 - 71 .
( 14 ) نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 186 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 238 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 237 .
( 17 ) المعتبر : ج 2 ص 155 .
( 18 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 186 .