بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ( 1 ) .
( ويحرم التثويب ) كما في النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر بالاجماع كما
فيه ( 4 ) ، واختلف في تفسيره الأصحاب وغيرهم كما فيه وفي الناصرية ( 5 )
والانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) .
فقيل : إنه قول : الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح ، وقيل : إنه تكرير
الشهادتين ، كذا في السرائر . قال : وهذا هو الأظهر ، لأن التثويب مشتق من ثاب
الشئ إذا رجع . قال : وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان
مبدعا مأثوما . واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط ،
ولأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه ، فإنه إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه
بدعة ( 8 ) .
وقيل : إنه قول ( حي على الصلاة وحي على الفلاح ) مرتين بين الأذان
والإقامة ، كذا في الإنتصار ( 9 ) والناصرية ( 10 ) ، قال السيد : واستدلوا عليه بأنه
مأخوذ من العود إلى شئ ، ثم استدل فيهما على حرمته ، يعني بهذا المعنى
وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه ، وكذا الخلاف ذكر فيه هذا
المعنى والأول ، وحكم بحرمة الأول إجماعا وكراهية الثاني إجماعا ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 629 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 290 .
( 3 ) الوسيلة : ص 92 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 212 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 69 .
( 6 ) الإنتصار : ص 39 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 286 المسألة 30 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 212 .
( 9 ) الإنتصار : ص 39 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 69 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 286 المسألة 30 .