فصل بجلسة وإلا فبنفس ( 1 ) .
( و ) يستحب ( رفع الصوت به إن كان ذكرا ) ، وكلما كان أرفع كان
أولى ، لأنه للاعلام وللاخبار ( 2 ) ، وفيها أنه يغفر له مد صوته ، ويؤجر عليه ، وإن له
حسنة بكل من صلى بصوته .
( وهذه ) الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل ( في الإقامة
آكد ) ، فاستحبابها آكد ، ولذا لم يسقط في الجمع ( 3 ) وأكثر الضرورات ( 4 ) .
وفي التذكرة : يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك
في الإقامة على الأذان ( 5 ) .
ويندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة ،
واستئنافها إذا نام أو أغمي عليه . وكون المقيم عدلا ، مبصرا ، بصيرا بالوقت آكد
لاتصالها بالصلاة ، حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح : إذا أخذ في
الإقامة فهو في صلاة ( 6 ) . وفي خبر أبي هارون المكفوف : الإقامة من الصلاة ( 7 ) .
وكذا الطهارة ، والقيام ، والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار ( 8 ) ، حتى قيل
بوجوبها فيها . وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام .
وصريح المفيد ( 9 ) والسيد في المصباح ( 10 ) والجمل ( 11 ) وسلار ( 12 ) وابن
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 310 ذيل الحديث 1151 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 639 ، ب 16 من أبواب الأذان والإقامة .
( 3 ) في ط ( الجميع ) .
( 4 ) في ط ( الضروريات ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 104 س 32 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 636 ، ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 630 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 628 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة .
( 9 ) المقنعة : ص 99 .
( 10 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 128 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 30 .
( 12 ) 1209 المراسم : ص 68 .