قلت : لصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو
يمشي ، أو على ظهر دابته ، أو على غير طهور ، فقال : نعم ، إذا كان التشهد مستقبل
القبلة فلا بأس ( 1 ) . وحسن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على
غير القبلة ، قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 2 ) .
ولظاهرهما قال المفيد : إنه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان ( 3 ) .
واستثنى السيد في المصباح ( 4 ) الشهادتين من [ جواز عدم ] ( 5 ) الاستقبال ،
وسيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء الله تعالى . وأوجبه القاضي فيهما في
الجماعة ( 6 ) ، ولم أعرف مستنده .
( و ) يستحب ( ترك الاعراب في الأواخر ) أو آخر فصولها عند
علمائنا كما في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) أجمع كما في التذكرة ( 8 ) ، لنحو قول
الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح : الأذان والإقامة مجزومان ( 9 ) ، وقول أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة : الأذان جزم ( 10 ) . وجعله الحلبي من شروطهما ( 11 ) .
( و ) يستحب ( التأني في الأذان ) بإطالة الوقوف ( والحدر في
الإقامة ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري : الأذان ترتيل
والإقامة حدر ( 13 ) ، وفي خبر معاوية بن وهب : أحدر إقامتك حدرا ( 14 ) . وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 635 ، ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ، ب 47 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 3 ) المقنعة : ص 99 .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 128 .
( 5 ) في ط ( عدم جواز ) .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 89 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 141 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 256 س 11 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 105 س 41 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 639 ، ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 639 ، ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 121 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 24 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 652 ، ب 24 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .