المراسم ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، ولذا قال الشيخ في النهاية : ولا يقيم إلا وهو قائم مع
الاختيار ( 3 ) .
نعم ، في خبر يونس الشيباني ، عن الصادق عليه السلام : الرخصة في الإقامة وهو
ماش إلى الصلاة ( 4 ) .
وفي المقنع : وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام ( 5 ) . وقال المفيد : لا بأس أن
يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه ، وكان طول القيام يتعبه ويضره ، أو
كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب ، ولا يجوز له الإقامة إلا وهو
قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار ( 6 ) .
وفي المهذب : وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة
إلا لضرورة ( 7 ) .
ويستحب القيام ( على علو ) كما في المبسوط ( 8 ) وكتب المحقق ( 9 ) ، لأنه
أبلغ في الابلاغ . ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح
عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يقول : إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع
صوتك بالأذان ( 10 ) . وفي نهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة الاجماع عليه ( 12 ) .
( وتحرم الأجرة عليه ) وفاقا للأكثر ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
السكوني : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة
هامش
( 1 ) المراسم : ص 68 .
( 2 ) 1059 المعتبر : ج 2 ص 128 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 289 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 635 ، ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 9 .
( 5 ) المقنع : ص 27 .
( 6 ) المقنعة : ص 99 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 89 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 96 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 75 ، المختصر النافع : ص 27 ، المعتبر : ج 2 ص 128 .
( 10 ) المحاسن : ص 50 ح 67 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 424 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 107 السطر الأخير .