واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط ( 1 ) .
نعم يعطي الخلاف ( 2 ) وموضع من المبسوط الكراهية ( 3 ) ، ولم يجوزهما الشيخ
في التهذيب إذا أرادوا الصلاة جماعة ( 4 ) ، لخبر زيد ( 5 ) .
ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن
شريح : فيمن أدرك الإمام بعدما سلم ، فعليه الأذان والإقامة ( 6 ) ، وكذا خبر عمار ( 7 )
ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة . نص النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ،
وهو المتبادر من الأخبار ( 11 ) والعبارات ، ولاختصاص أكثر الأخبار بالمسجد ،
ذكره الأكثر . ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان ( 12 ) ، وقرب في الذكرى ( 13 ) .
وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا ، أو يكفي بلوغ صوت المؤذن ؟ وجهان ،
وإلا يكن الأمر كذلك ، بل تفرقت الأولى ، ( وإلا استحبا ) للعمومات ، والأصل ،
وخبري أبي بصير ( 14 ) وإن أطلق خبرا زيد ( 15 ) والسكوني ( 16 ) . قال الشهيد في
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 27 ، المعتبر : ج 2 ص 136 - 137 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 260 س 15 ،
تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 106 السطر الأخير .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 542 و 543 المسألة 280 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 152 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 55 ذيل الحديث 189 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 353 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 152 .
( 10 ) 976 المهذب : ج 1 ص 91 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 137 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 260 س 17 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 173 س 26 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .