صلوات فابداء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ( 1 ) .
وفي صحيح ابن مسلم ، في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته : يؤذن
في الأولى ويقيم في البقية ( 2 ) .
والفرق بينه وبين الأداء حتى احتملت ( 3 ) الكراهية ، بل الحرمة ثانيا عند
الجمع ( 4 ) أنه عهد الجمع منهم عليهم السلام ، ولم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء ، فإن
المعصوم عليه السلام لا تفوته صلاة ، إلا ما روي أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين
والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فصلا هن بأذان وأربع إقامات ، ولذا
قيل : إنه الأفضل كما في الذكرى ( 5 ) ، وهو إن صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان ،
إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف ، أو عدم التمكن من استيفاء الأفعال ولم
يكن شرعت صلاة الخوف .
واشترط ابن سعيد العجز ، فقال : فإن عجز أذن للأولى وأقام للباقي إقامة إقامة ( 6 ) .
( ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة ) لصلاة صلاها الأولى جماعة
( أن لم تتفرق الأولى ) كما في الشرائع ( 7 ) ، للنهي في خبر زيد ، عن
آبائه عليهم السلام ( 8 ) ، وكذا المنفرد . خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى ( 9 ) بالأولى ، وقد
يمنع ، ولأخبار أبي بصير ( 10 ) وأبي علي الحراني ( 11 ) والسكوني ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ، ب 63 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ، من أبواب قضاء الصلوات ، ح 2 .
( 3 ) في ب وط ( احتمل ) .
( 4 ) في ط ( الجميع ) .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 5 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 89 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 - 75 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 173 س 24 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 و 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .