النساء للمفيد ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والكافي ( 5 )
والإصباح ( 6 ) ففيها وجوبهما في الجماعة ، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها .
قال القاضي : إنه مذهب أكثر الأصحاب ( 7 ) ، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي
بصير : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ( 8 ) . وهو ضعيف ، وإنما خص
بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء ( 9 ) .
قال الشيخ في النهاية : فمن تركهما فلا جماعة له ( 10 ) . وفي المبسوط : لم
يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ( 11 ) . وفي المصباح : إنها تنعقد بهما ( 12 ) ،
وكذا الكافي ( 13 ) .
و ( الرجل والمرأة ) يستويان في استحبابهما لهما للأصل ، لكونهما أذكارا
وأوامر بالمعروف والعمومات . وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها
تؤذن للصلاة ، فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( 14 ) . والظاهر الاتفاق عليه ، لكنهما في الرجال
آكد للأخبار ( 15 ) . وإنما يستحبان لها ( بشرط أن تسر ) أي لا تسمع الرجال
الأجانب .
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 26 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 89 .
( 3 ) الوسيلة : ص 91 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 31 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 143 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 615 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 79 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 638 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 و 7 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 287 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 26 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 143 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 637 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 637 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة .