( الفصل السادس )
( في الأذان والإقامة )
وفيه أربعة مطالب :
( الأول )
( المحل )
( يستحب الأذان والإقامة في ) الصلوات ( المفروضة اليومية )
الخمس بالنصوص ( 1 ) والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي ، وإلا من
الحسن ( 2 ) والسيد في الجمل ( 3 ) والمصباح ( 4 ) فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس
كلها ، لتظافر الأخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو جماعة ، ويجزئ ( 5 )
الإقامة في غير ذلك ، وبأنها تجزي في السفر ، وليس نصا في الوجوب .
وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا ، وأوجب عليه الإعادة ( 6 ) . وقصر السيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 612 ، ب 1 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 132 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 132 .
( 5 ) في ب وط ( ويجوز ) .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 120 .