الشرائع ( 1 ) ، لتوقف تعيين ( 2 ) الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه ،
ولوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ، ولا يتم إلا بالاجتناب عن الجميع .
ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين ، والحلال المشتبه بالحرام . وإنما
يجتنب ( إن كان محصورا ) عرفا ( كالبيت ) والدار ( وإلا ) كالبلد
( فلا ) للحرج والأداء إلى الترك .
ولعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما
أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 73 .
( 2 ) في ع ( يقين ) .